الشيخ المنتظري

540

الأحكام الشرعية

وحصة للأب ، وحصة للأم . مسألة 2950 : إذا كان وارث الميت أباه وأمه وابنا واحدا فقط ، تقسم التركة ست حصص : للأب حصة ، وللأم حصة ، وللابن أربع حصص وإن كان له عدة أبناء أو عدة بنات ، تقسم الأربع حصص بينهم أو بينهن بالسوية ، وإن كان له ابن وبنت أو بنون وبنات تقسم الأربع حصص بين الجميع بحيث يكون للابن ضعف حصة البنت . مسألة 2951 : إذا كان وارث الميت أباه وابنا واحدا فقط ، أو أمه وابنا واحدا فقط ، تقسم التركة ست حصص : حصة منها للأب أو للأم ، وخمس حصص للابن . مسألة 2952 : إذا كان وارث الميت أباه أو أمه فقط مع ابنه وابنته ، تقسم التركة ست حصص : حصة منها للأب أو للأم ، ويقسم الباقي بحيث تكون حصة الابن ضعف حصة البنت . مسألة 2953 : إذا كان وارث الميت أباه وبنتا واحدة فقط ، أو أمه وبنتا واحدة فقط ، تقسم تركته أربع حصص : حصة منها للأب ، أو للأم ، والبقية للبنت . مسألة 2954 : إذا كان وارث الميت أباه وعدة بنات فقط ، أو أمه وعدة بنات فقط ، تقسم التركة خمس حصص : حصة منها للأب أو للأم ، والأربع حصص بين البنات بالتساوي . مسألة 2955 : إذا لم يكن للميت أولاد ، يرثه أحفاده ، فيأخذ الحفيد من الابن وإن كان أنثى سهم أبيه ، ويأخذ الحفيد من البنت وإن كان ذكرا سهم أمه . مثلا ، إذا كان للميت ابن من بنته وبنت من ابنه ، تقسم التركة ثلاث حصص : لابن بنته حصة ، ولبنت ابنه حصتان . وإن كان له بنتان من ابنيه وابن من بنته ، تقسم التركة خمس حصص : أربع حصص لبنتيه من ابنيه ، تقسم بينهما بالتساوي وحصة لابنه من بنته . ولكن إذا كان له بنتان من ابنه وابن من بنته ، تقسم التركة ثلاث حصص ، لكل واحد منهم حصة . وذلك لأن التركة تقسم بين أولاد الميت المباشرين ، ثم